2517 (5) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وما جاء في نكاح المحرم
[ 1460 ] عن قال: قال أبي هريرة يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها". رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا
قال فنرى خالة أبيها، وعمة أبيها بتلك المنزلة. ابن شهاب:
رواه أحمد ( 2 \ 462 )، والبخاري (5109)، ومسلم (1408) (33) و (36)، والنسائي ( 6 \ 96 ).