[ ص: 112 ] 1 - بسم الله الرحمن الرحيم
17 - كتاب الرجعة
باب ما كان من الطلاق والرجعة
1277 - أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، عن مالك، عن هشام بن عروة، أبيه، قال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [البقرة: 229] فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهن طلق أو لم يطلق. كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأة له، فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها، ارتجعها ثم طلقها، وقال: والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا فأنزل الله تعالى: