[ ص: 111 ] 10 - باب: من تزوج مطلقته بعد ما تزوجت غيره فهي عنده على ما بقي
1276 - أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، عن ابن عيينة، عن الزهري، حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنهم سمعوا وسليمان بن يسار: رضي الله عنه يقول: أبا هريرة رضي الله عنه عن رجل من أهل عمر بن الخطاب البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها، فتزوجها رجل غيره ثم طلقها أو مات عنها ثم تزوجها زوجها الأول؟ قال: هي عنده ما بقي. أخرجه من كتاب الرجعة. سألت