528 - وبهذا الإسناد ، ثنا أبو داود ، ثنا سليمان بن داود المهري قال : أنا [ ص: 154 ] ، أخبرني ابن وهب وسمى آخر ، عن جرير بن حازم ، عن أبي إسحاق عاصم بن ضمرة ، ، عن والحارث الأعور -رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ببعض أول الحديث قال : علي فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت له عشرون دينارا ، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك . قال : فلا أدري أعلي يقول : فبحساب ذلك ، أو رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . إلا أن جريرا قال : يزيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . ابن وهب
كذا أخرجه أبو داود ، وقال : رواه ، شعبة وسفيان وغيره ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، عن علي ، ولم يرفعوه .