آخر
527 - أخبرنا عمر بن محمد بن معمر المؤدب - بقراءتي عليه - قلت له : [ ص: 152 ] أخبركم أبو الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الوراق - قراءة عليه وأنت تسمع - أنا أحمد بن علي الحافظ ، أنا القاسم بن جعفر بن عبد الواحد ، أنا محمد بن أحمد بن عمرو ، أنا أبو داود ، ثنا ، قثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، قثنا زهير ، عن أبو إسحاق عاصم بن ضمرة ، وعن ، عن الحارث الأعور . علي
قال زهير : أحسبه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ، قال : وفي البقر في كل ثلاثين تبيع ، وفي الأربعين مسنة ، وليس على العوامل شيء وفي الإبل ، فذكر صدقتها كما ذكر الزهري ، قال : وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل ، إلى ستين . ثم ساق مثل حديث الزهري قال : فإذا زادت واحدة - يعني واحدة [ ص: 153 ] وتسعين - ففيها حقتان طروقتا الجمل ، إلى عشرين ومائة ، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ، وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر ، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر . الزهري
وفي حديث عاصم ، والحارث : الصدقة في كل عام .
قال زهير : أحسبه قال مرة في حديث عاصم : إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون ، فعشرة دراهم أو شاتان هاتوا ربع العشور ، من كل أربعين درهما درهم ، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم ، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فعلى حساب ذلك ، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة ، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء . وساق صدقة الغنم مثل .
إنما قال : كما ذكر ، فإن قبل هذا الحديث عنده حديث الزهري الذي في كتاب النبي -صلى الله عليه وسلم - فيه ذكر فرائض الصدقات . الزهري
سئل فذكر الاختلاف عنه ، أن بعضهم رفعه وبعضهم وقفه . قال : والصواب موقوف . الدارقطني