40 - قوله: (ع): "وما ذكره المصنف في (هو: المشهور بين أهل الحديث - يعني أن من جملة التدليس - أن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهما أي سواء كان قد لقيه أو لم يلقه". حد التدليس
[ ص: 623 ] قلت: والذي يظهر من تصرفات الحذاق منهم أن التدليس مختص باللقي فقد أطبقوا على أن رواية المخضرمين مثل: قيس بن أبي حازم وغيرهما (عن) النبي - صلى الله عليه وسلم - من قبيل المرسل لا من قبيل المدلس. وأبي عثمان النهدي
وقد قال - في باب المرسل من كتابه الكفاية -: الخطيب
"لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس وهو: رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه /، ثم مثل للأول وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وللثاني بسعيد بن المسيب وغيره عن بسفيان الثوري . الزهري
ثم قال: والحكم في الجميع عندنا واحد. انتهى.
فقد (بين) في ذلك أن من روى عمن لم يثبت لقيه ولو عاصره أن ذلك مرسل لا مدلس. الخطيب
والتحقيق فيه التفصيل وهو: أن من ذكر بالتدليس أو الإرسال إذا ذكر بالصيغة الموهمة عمن لقيه، فهو تدليس، أو عمن أدركه ولم يلقه فهو المرسل الخفي، أو عمن لم يدركه فهو مطلق الإرسال.
واعلم أن التعريف الذي ذكرناه للمرسل ينطبق على ما يرويه الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مما لم يسمعوه منه وإنما لم يطلقوا عليه اسم التدليس أدبا على أن بعضهم أطلق ذلك.
روى في الكامل عن أبو أحمد ابن عدي عن يزيد بن هارون قال: "كان شعبة - رضي الله عنه - ربما دلس" . أبو هريرة
[ ص: 624 ] .
والصواب ما عليه الجمهور من الأدب في عدم إطلاق ذلك - والله الموفق.