[ ص: 343 ] كتاب القتل باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب .
( قال ) رحمه الله قال الله تعالى { الشافعي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم } الآية وقال تعالى { ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق } وقال عليه السلام { } . لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس
( قال ) رحمه الله تعالى وإذا الشافعي قتل من كل صنف مكافئ دمه منهم الذكر إذا قتل بالذكر وبالأنثى ، والأنثى إذا قتلت بالأنثى وبالذكر . تكافأ الدمان من الأحرار المسلمين أو العبيد المسلمين أو الأحرار من المعاهدين أو العبيد منهم