لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر وإنه لا خلاف أنه لا يقتل بالمستأمن وهو في التحريم مثل المعاهد . ولا يقتل مؤمن بكافر
( قال ) رحمه الله فإذا لم يقتل بأحد الكافرين المحرمين لم يقتل بالآخر . المزني
( قال ) رحمه الله قال قائل عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا يقتل مؤمن بكافر حربي ، فهل من بيان في مثل هذا يثبت ؟ قلت : نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم { الشافعي } فهل تزعم أنه أراد أهل الحرب ; لأن دماءهم وأموالهم حلال ؟ قال : لا ولكنها على جميع الكافرين ; لأن اسم الكفر يلزمهم . قلنا : وكذلك لا يقتل مؤمن بكافر ; لأن اسم الكفر يلزمهم فما الفرق ؟ قال قائل : روينا حديث لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن ابن السلماني قلنا : منقطع وخطأ إنما روي فيما بلغنا { أن قتل كافرا كان له عهد إلى مدة وكان المقتول رسولا فقتله النبي صلى الله عليه وسلم به عمرو بن أمية } فلو كان ثابتا كنت قد خالفته وكان منسوخا ; لأنه قتل قبل الفتح بزمان ، وخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم { } عام الفتح وهو خطأ ; لأن لا يقتل مؤمن بكافر عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم دهرا وأنت تأخذ العلم ممن بعد ليس لك به معرفة أصحابنا . عمرو بن أمية