وقد زعم من خالفنا في الوقف أن الفيئة فعل يحدثه بعد اليمين في الأربعة الأشهر إما بجماع أو فيء معذور بلسانه وزعم أن عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر بغير فعل يحدثه وقد ذكرهما الله تعالى بلا فصل بينهما فقلت له : أرأيت أن لو ؟ قال : لا حتى يطلق قلت فكيف يكون عزم أن لا يفيء في الأربعة الأشهر أيكون طلاقا طلاقا بغير عزم ولا إحداث شيء لم يكن انقضاء الأربعة الأشهر