[ ص: 303 ] باب الإيلاء من نسوة .
( قال ) رحمه الله تعالى ، ولو الشافعي فهو مول منهن كلهن يوقف لكل واحدة منهن فإذا أصاب واحدة أو ثنتين خرجتا من حكم الإيلاء ويوقف للباقيتين حتى يفيء أو يطلق ولا حنث عليه حتى يصيب الأربع اللائي حلف عليهن كلهن ، ولو طلق منهن ثلاثا كان موليا من الباقية ; لأنه لو جامعها واللائي طلق حنث ، ولو ماتت إحداهن سقط عنه الإيلاء ; لأنه يجامع البواقي ولا يحنث . قال لأربع نسوة له : والله لا أقربكن
( قال ) أصل قوله أن كل يمين منعت الجماع بكل حال فهو بها مول ، وقد زعم أنه مول من الرابعة الباقية ، ولو وطئها وحدها ما حنث فكيف يكون منها موليا ؟ ثم بين ذلك بقوله : لو ماتت إحداهن سقط عنه الإيلاء والقياس أنه لا إيلاء عليه حتى يطأ ثلاثا يكون موليا من الرابعة ; لأنه لا يقدر أن يطأها إلا حنث وهذا بقوله أولى . المزني
( قال ) رحمه الله تعالى : ولو كان الشافعي فهو مول يوقف لهن فأي واحدة ما أصاب منهن خرج من الإيلاء في البواقي ; لأنه حنث بإصابة الواحدة فإذا حنث مرة لم يعد الحنث بإيلاء ثانية . قال : والله لا أقرب واحدة منكن وهو يريدهن كلهن