باب من الجامع من كتاب الطلاق ومن أحكام القرآن ومن نشوز الرجل على المرأة . الحال التي يختلف فيها حال النساء
( قال ) رحمه الله تعالى في { الشافعي رضي الله عنها إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن ، وإن شئت ثلثت عندك ودرت لأم سلمة } دليل على أن الرجل إذا تزوج البكر أن عليه أن يقيم عندها سبعا والثيب ثلاثا ولا يحتسب عليه بها نساؤه اللاتي عنده قبلها وقال قول النبي صلى الله عليه وسلم للبكر سبع وللثيب ثلاث ، قال : ولا أحب أن يتخلف عن صلاة مكتوبة ولا شهود جنازة ولا بر كان يفعله ولا إجابة دعوة . أنس بن مالك