[ ص: 286 ] باب من كتاب الطلاق قديم وجديد . المتعة
( قال ) رحمه الله : جعل الله المتعة للمطلقات وقال الشافعي لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر . ابن عمر
( قال ) فالمتعة على كل زوج طلق ولكل زوجة إذا كان الفراق من قبله أو يتم به مثل أن يطلق أو يخالع أو يملك أو يفارق وإذا كان الفراق من قبله فلا متعة لها ولا مهر أيضا ; لأنها ليست بمطلقة وكذلك إذا كانت أمة فباعها سيدها من زوجها فهو أفسد النكاح ببيعه إياها منه فأما الملاعنة فإن ذلك منه ومنها ولأنه إن شاء أمسكها فهي كالمطلقة وأما امرأة العنين فلو شاءت أقامت معه ولها عندي متعة . والله أعلم .
( قال ) رحمه الله هذا عندي غلط عليه وقياس قوله لا حق لها ; لأن الفراق من قبلها دونه . المزني