الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر ومن الإماء والجمع بينهن وغير ذلك من الجامع من كتاب ما يحرم الجمع بينه ومن النكاح القديم ومن الإملاء ومن الرضاع .

( قال الشافعي ) رحمه الله أصل ما يحرم به النساء ضربان : أحدهما بأنساب ، والآخر بأسباب من حادث نكاح أو رضاع وما حرم من النسب حرم من الرضاع ، وحرم الله تعالى الجمع بين الأختين { ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها } ونهى عمر رضي الله عنه عن الأم وابنتها من ملك اليمين ، وقال ابن عمر وددت أن عمر كان في ذلك أشد مما هو ونهت عن ذلك عائشة وقال عثمان في جمع الأختين : أما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : لو كان إلي من الأمر شيء ثم وجدت رجلا يفعل ذلك لجعلته نكالا ، قال الزهري أراه علي بن أبي طالب .

( قال الشافعي ) فإذا تزوج امرأة ثم تزوج عليها أختها أو عمتها أو خالتها ، وإن بعدت فنكاحها مفسوخ دخل أو لم يدخل ونكاح الأولى ثابت وتحل كل واحدة منهما على الانفراد ، وإن نكحهما معا فالنكاح مفسوخ ، وإن تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها ; لأنها مبهمة وحلت له ابنتها ; لأنها من الربائب ، وإن دخل بها لم تحل له أمها ولا ابنتها أبدا ، وإن وطئ أمته لم تحل له أمها ولا ابنتها أبدا ولا يطأ أختها ولا عمتها ولا خالتها حتى يحرمها فإن وطئ أختها قبل ذلك اجتنب التي وطئ آخرا وأحببت أن يجتنب الولي حتى يستبرئ الآخرة فإذا اجتمع النكاح وملك اليمين في أختين أو أمة وعمتها أو خالتها فالنكاح ثابت لا يفسخه ملك اليمين كان قبل أو بعد وحرم بملك اليمين [ ص: 270 ] لأن النكاح يثبت حقوقا له وعليه ، ولو نكحهما معا انفسخ نكاحهما ، ولو اشتراهما معا ثبت ملكهما ولا ينكح أخت امرأته ويشتريها على امرأته ولا يملك امرأته غيره ويملك أمته غيره فهذا من الفرق بينهما ولا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وزوجة أبيها وبين امرأة الرجل وابنة امرأته إذا كانت من غيرها ; لأنه لا نسب بينهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية