باب وغير ذلك من الجامع من كتاب ما يحرم الجمع بينه ومن النكاح القديم ومن الإملاء ومن الرضاع . ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر ومن الإماء والجمع بينهن
( قال ) رحمه الله أصل ما يحرم به النساء ضربان : أحدهما بأنساب ، والآخر بأسباب من حادث نكاح أو رضاع وما حرم من النسب حرم من الرضاع ، وحرم الله تعالى الجمع بين الأختين { الشافعي } ونهى ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها رضي الله عنه عن الأم وابنتها من ملك اليمين ، وقال عمر وددت أن ابن عمر كان في ذلك أشد مما هو ونهت عن ذلك عمر عائشة وقال في جمع الأختين : أما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : لو كان إلي من الأمر شيء ثم وجدت رجلا يفعل ذلك لجعلته نكالا ، قال عثمان الزهري أراه . علي بن أبي طالب
( قال ) فإذا الشافعي ، وإن بعدت فنكاحها مفسوخ دخل أو لم يدخل ونكاح الأولى ثابت وتحل كل واحدة منهما على الانفراد ، وإن نكحهما معا فالنكاح مفسوخ ، وإن تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها ; لأنها مبهمة وحلت له ابنتها ; لأنها من الربائب ، وإن دخل بها لم تحل له أمها ولا ابنتها أبدا ، وإن وطئ أمته لم تحل له أمها ولا ابنتها أبدا ولا يطأ أختها ولا عمتها ولا خالتها حتى يحرمها فإن وطئ أختها قبل ذلك اجتنب التي وطئ آخرا وأحببت أن يجتنب الولي حتى يستبرئ الآخرة فإذا تزوج امرأة ثم تزوج عليها أختها أو عمتها أو خالتها فالنكاح ثابت لا يفسخه ملك اليمين كان قبل أو بعد وحرم بملك اليمين [ ص: 270 ] لأن النكاح يثبت حقوقا له وعليه ، ولو نكحهما معا انفسخ نكاحهما ، ولو اشتراهما معا ثبت ملكهما ولا ينكح أخت امرأته ويشتريها على امرأته ولا يملك امرأته غيره ويملك أمته غيره فهذا من الفرق بينهما ولا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وزوجة أبيها وبين امرأة الرجل وابنة امرأته إذا كانت من غيرها ; لأنه لا نسب بينهن . اجتمع النكاح وملك اليمين في أختين أو أمة وعمتها أو خالتها