[ ص: 245 ] . الوصية للقرابة من ذوي الأرحام
( قال ) : رحمه الله ولو قال ثلثي لقرابتي أو لذوي أرحامي أو لأرحامي فسواء من قبل الأب والأم ، وأقربهم وأبعدهم وأغناهم وأفقرهم سواء لأنهم أعطوا باسم القرابة كما أعطي من شهد القتال باسم الحضور ، وإن كان من قبيلة من الشافعي قريش أعطي بقرابته المعروفة عند العامة فينظر إلى القبيلة التي ينسب إليها فيقال من عبد مناف ثم يقال ، وقد تفترق بني بنو عبد مناف فمن أيهم ؟ قيل من بني عبد يزيد بن هاشم بن المطلب فإن قيل أفيتميز هؤلاء ؟ قيل نعم هم قبائل فإن قيل فمن أيهم ؟ قيل من بني عبيد بن عبد يزيد فإن قيل أفيتميز هؤلاء ؟ قيل نعم بنو السائب بن عبيد بن عبد يزيد فإن قيل أفيتميز هؤلاء ؟ قيل نعم بنو شافع وبنو علي وبنو عباس أو عياش شك وكل هؤلاء المزني بنو السائب فإن قيل أيتميز هؤلاء ؟ قيل نعم كل بطن من هؤلاء يتميز عن صاحبه فإذا كان من آل شافع قيل لقرابته هم آل شافع دون آل علي ; لأن كل هؤلاء متميز ظاهر ولو قال لأقربهم بي رحما أعطي أقربهم بأبيه وأمه سواء وأيهم جمع قرابة الأب والأم كان أقرب ممن انفرد بأب أو أم فإن كان أخ وجد كان للأخ في قول من جعله أولى بولاء الموالى . والعباس