ولو كان له قبوله ورده بعد موته وسواء أوصى له بأبيه أو غيره ولو أوصى له فقبل أو رد قبل موت الموصي كانت له ، وما ثبت فيها من أبوابها وغيرها دون ما فيها ، ولو انهدمت في حياة الموصي كانت له إلا ما انهدم منها فصار غير ثابت فيها . أوصى له بدار
( قال ) : ويجوز . نكاح المريض
( وقال ) : في الإملاء يلحق الميت من فعل غيره ثلاث حج يؤدى ، ومال يتصدق به عنه أو دين يقضى ، ودعاء أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الحج عن الميت وندب الله - تعالى - إلى الدعاء وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام فإذا جاز له الحج حيا جاز له ميتا وكذلك ما تطوع به عنه من صدقة .
( وقال ) : في كتاب آخر ولو أوصى له ولمن لا يحصى بثلثه فالقياس أنه كأحدهم .