[ ص: 209 ] كتاب الوكالة ( قال ) : قال الله - تعالى - { المزني وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا } الآية . فأمر بحفظ أموالهم حتى يؤنس منهم الرشد وهو عند أن يكون بعد البلوغ مصلحا لماله عدلا في دينه وقال - تعالى - { الشافعي فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل } ووليه عند هو القيم بماله . الشافعي
( قال ) : فإذا جاز أن يقوم بماله بتوصية أبيه بذلك إليه وأبوه غير مالك كان أن يقوم فيه بتوكيل مالكه أجوز . وقد وكل المزني رضي الله عنه علي بن أبي طالب . عقيلا
( قال ) : وذكر عنه أنه قال هذا المزني ما قضى عليه فعلي ، وما قضى له فلي . عقيل
( قال ) : ولا أحسبه كان يوكله إلا عند الشافعي ولعله عند عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ووكل أيضا عنه أبي بكر عند عبد الله بن جعفر رضي الله عنه عثمان بن عفان حاضر فقبل ذلك وعلي . عثمان
( قال ) : فللناس أن يوكلوا في أموالهم وطلب حقوقهم وخصوماتهم ، ويوصوا بتركاتهم ، ولا ضمان على الوكلاء ، ولا على الأوصياء ، ولا على المودعين ، ولا على المقارضين إلا أن يتعدوا فيضمنوا والتوكيل من كل موكل من رجل وامرأة تخرج أو لا تخرج بعذر أو غير عذر حضر خصم أو لم يحضر جائز . المزني
( قال ) : ليس الخصم من الوكالة بسبيل ، وقد يقضي للخصم على الموكل فيكون حقا يثبت له بالتوكيل . الشافعي
( قال ) : فإن المزني فإن شاء قبل ، وإن شاء ترك فإن قبل فإن شاء فسخ ، وإن شاء ثبت فإن ثبت وأقر على من وكله لم يلزمه إقراره ; لأنه لم يوكله بالإقرار ، ولا بالصلح ، ولا بالإبراء وكذلك قال وكله بخصومة رحمه الله فإن الشافعي قبلت الوكالة على تثبيت البينة فإذا حضر الحد أو القصاص لم أحد ، ولم أقص حتى يحضر المحدود له والمقص له من قبل أنه قد يقر له ، ويكذب البينة أو يعفو فيبطل الحد والقصاص . وكله بطلب حد له أو قصاص
( قال ) : رحمه الله الشافعي إلا أن يجعل ذلك إليه الموكل ، وإن وكله ببيع متاعه فباعه فقال الوكيل : قد دفعت إليك الثمن فالقول قوله مع يمينه فإن طلب منه الثمن فمنعه منه فقد ضمنه إلا في حال لا يمكنه فيه دفعه فإن أمكنه فمنعه ثم جاء ليوصله إليه فتلف ضمنه ، ولو قال بعد ذلك قد دفعته إليك لم يقبل منه ولو قال صاحب له قد طلبته منك فمنعتني فأنت ضامن فهو مدع أن الأمانة تحولت مضمونة وعليه البينة وعلى المنكر اليمين . وليس للوكيل أن يوكل