( قال ) : عند وشركة المفاوضة لا تجوز بحال ، والشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد منهما دنانير مثل دنانير صاحبه ، ويخلطاهما فيكونان فيها شريكين فإن اشتريا فلا يجوز أن يبيعه أحدهما دون صاحبه فإن جعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر في ذلك كله بما رأى من أنواع التجارات قام في ذلك مقام صاحبه فما ربحا أو خسرا فلهما وعليهما نصفين ، ومتى فسخ أحدهما الشركة انفسخت ، ولم يكن لصاحبه أن يشتري ، ولا يبيع حتى يقسما ، وإن مات أحدهما انفسخت الشركة ، وقاسم وصي الميت شريكه فإن كان الوارث بالغا رشيدا فأحب أن يقيم على مثل شركته كأبيه فجائز ، ولو الشافعي . اشتريا عبدا وقبضاه فأصابا به عيبا فأراد أحدهما الرد والآخر الإمساك
( قال ) : ذلك جائز ; لأن معقولا أن كل واحد منهما اشترى نصفه بنصف الثمن ولو اشترى أحدهما بما لا يتغابن الناس بمثله كان ما اشترى له دون صاحبه ، ولو أجازه شريكه ما جاز ; لأن شراءه كان على غير ما [ ص: 208 ] يجوز عليه . الشافعي
وأيهما ادعى في يدي صاحبه من شركتهما شيئا فهو مدع وعليه البينة وعلى صاحبه اليمين وأيهما ادعى خيانة صاحبه فعليه البينة وأيهما زعم أن المال قد تلف فهو أمين وعليه اليمين ، وإذا كان فإن المشتري يبرأ من نصف الثمن وهو حصة المقر ، ويأخذ البائع نصف الثمن من المشتري فيسلم له ، ويحلف لشريكه ما قبض ما ادعى فإن نكل حلف صاحبه واستحق الدعوى ، ولو كان الشريك الذي باع هو الذي أقر بأن شريكه الذي لم يبع قبض من المشتري جميع الثمن ، وأنكر ذلك الذي لم يبع وادعى ذلك المشتري فإن المشتري يبرأ من نصف الثمن بإقرار البائع أن شريكه قد قبض ; لأنه في ذلك أمين ، ويرجع البائع على المشتري بالنصف الباقي فيشاركه فيه صاحبه ; لأنه لا يصدق على حصة من الشركة تسلم إليه إنما يصدق في أن لا يضمن شيئا لصاحبه فأما أنه يكون في يديه بعض مال بينهما فيدعي على شريكه مقاسمة يملك بها هذا البعض خاصة فلا يجوز ، ويحلف لشريكه فإن نكل حلف شريكه واستحق دعواه . وإذا العبد بين رجلين فأمر أحدهما صاحبه ببيعه فباعه من رجل بألف درهم فأقر الشريك الذي لم يبع أن البائع قد قبض الثمن وأنكر ذلك البائع وادعاه المشتري فالبيع جائز في نصيب الشريك البائع ، ولا يجوز كان العبد بين رجلين فغصب رجل حصة أحدهما ثم إن الغاصب والشريك الآخر باعا العبد من رجل ولو أجازه المغصوب لم يجز إلا بتجديد بيع في معنى بيع الغاصب وبالله التوفيق . الشافعي