( قال ) : وإذا ففيها قولان . أحدهما : أنه جائز كالمريض يدخل مع غرمائه وبه أقول . والثاني : أن إقراره لازم له في مال إن حدث له أو يفضل عن غرمائه ، وقد ذهب بعض المفتين إلى أن ديون المفلس إلى أجل تحل حلولها على الميت ، وقد يحتمل أن يؤخر المؤخر عنه ; لأن له ذمة ، وقد يملك والميت بطلت ذمته ، ولا يملك بعد الموت . أقر بدين زعم أنه لزمه قبل الوقف
( قال ) قلت أنا : هذا أصح وبه قال في الإملاء . المزني