الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال ) : وإذا أقر بدين زعم أنه لزمه قبل الوقف ففيها قولان . أحدهما : أنه جائز كالمريض يدخل مع غرمائه وبه أقول . والثاني : أن إقراره لازم له في مال إن حدث له أو يفضل عن غرمائه ، وقد ذهب بعض المفتين إلى أن ديون المفلس إلى أجل تحل حلولها على الميت ، وقد يحتمل أن يؤخر المؤخر عنه ; لأن له ذمة ، وقد يملك والميت بطلت ذمته ، ولا يملك بعد الموت .

( قال المزني ) قلت أنا : هذا أصح وبه قال في الإملاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية