ولو رده عليهم بالحصص وإذا قسم الحاكم ماله بين غرمائه ثم قدم آخرون أحضره أو وكيله ليحصي ثمن ذلك فيدفع منه حق الرهن من ساعته وينبغي أن يقول لغرماء المفلس ارتضوا بمن يكون على يديه الثمن وبمن ينادي على متاعه فيمن يزيد ولا يقبل الزيادة إلا من ثقة وأحب أن يرزق من ولي هذا من بيت المال فإن لم يكن ، ولم يعمل إلا بجعل شاركوه فإن لم يتفقوا اجتهد لهم ولم يعط شيئا وهو يجد ثقة يعمل بغير جعل ، ويباع في موضع سوقه ، وما فيه صلاح ثمن المبيع ، ولا يدفع إلى من اشترى شيئا حتى يقبض الثمن ، وما ضاع من الثمن فمن مال المفلس ، ويبدأ في البيع بالحيوان ويتأنى بالمساكن بقدر ما يرى أهل البصر بها أنها قد بلغت أثمانها ، وإن وجد الإمام ثقة يسلفه المال حالا لم يجعله أمانة ، وينبغي إذا رفع إليه أن يشهد أنه وقف ماله عنه فإذا فعل ذلك لم يجز له أن يبيع ، ولا يهب ، وما فعل من هذا ففيه قولان . أحدهما : أنه موقوف فإن فضل جاز فيه ما فعل . والآخر : أن ذلك باطل . أراد الحاكم بيع متاعه أو رهنه
( قال ) قلت أنا : قد قطع في المكاتب إن كاتبه بعد الوقف فأدى لم يعتق بحال . المزني