باب ما يفسد الرهن من الشرط وما لا يفسده وغير ذلك ( قال ) : إن الشافعي فالشرط باطل ولو اشترط المرتهن من منافع الرهن شيئا كان الرهن مفسوخا . ولو كانت له ألف فقال زدني ألفا على أن أرهنك بهما معا رهنا يعرفانه كان البيع والرهن مفسوخا ولو قال له : بعني عبدا بألف على أن أعطيك بها وبالألف التي لك علي بلا رهن داري رهنا ففعل فالشرط باطل ; لأن ذلك زيادة في السلف ولو كان اشترى منه على هذا الشرط فالبيع بالخيار في فسخ البيع أو إثباته والرهن ويبطل الشرط . أسلفه ألفا على أن يرهنه بها رهنا وشرط المرتهن لنفسه منفعة الرهن
( قال ) : قلت أنا : أصل قول المزني أن كل بيع فاسد بشرط وغيره أنه لا يجوز ، وإن أجيز حتى يبتدأ بما [ ص: 199 ] يجوز . الشافعي
( قال ) : ولو الشافعي إلا بما يرضي الراهن أو حتى يبلغ كذا أو بعد محل الحق بشهر أو نحو ذلك كان الرهن فاسدا حتى لا يكون دون بيعه حائل عند محل الحق . ولو اشترط على المرتهن أن لا يباع الرهن عند محل الحق كان الرهن من النخل والماشية رهنا ولم يدخل معه ثمر الحائط ولا نتاج الماشية إذا كان الرهن بحق واجب قبل الرهن وهذا كرجل رهن من رجل دارا على أن يرهنه أخرى غير أن البيع إن وقع على هذا الشرط فسخ الرهن وكان البائع بالخيار ; لأنه لم يتم له الشرط . رهنه نخلا على أن ما أثمرت أو ماشية على أن ما نتجت فهو داخل في الرهن
( قال ) قلت أنا : وقال في موضع آخر هذا جائز في قول من أجاز أن المزني . يرهنه عبدين فيصيب أحدهما حرا فيجيز الجائز ويرد المردود
( قال ) : وفيها قول آخر يفسد كما يفسد البيع إذا جمعت الصفقة جائزا وغير جائز . المزني
( قال ) قلت أنا : ما قطع به وأثبته أولى وجواباته في هذا المعنى بالذي قطع به شبيه . وقد قال لو المزني فله الخيار في البيع ; لأنه لم يتم له الرهن . تبايعا على أن يرهنه هذا العصير فرهنه إياه فإذا هو من ساعته خمر
( قال ) : ولو الشافعي كان الحق رهنا وما فيه خارجا من الرهن إن كان فيه شيء لجهل المرتهن بما فيه وأما دفع إليه حقا فقال قد رهنتكه بما فيه ، وقبضه المرتهن ورضي إلا بأن يقول دون ما فيها ويجوز في الحق ; لأن الظاهر من الحق أن له قيمة والظاهر من الخريطة أن لا قيمة لها ، وإنما يراد ما فيها ولو الخريطة فلا يجوز الرهن فيها فالرهن فاسد وغير مضمون . شرط على المرتهن أنه ضامن للرهن ودفعه