( قال ) : وإذا الشافعي كما يكون عليه نفقة العبد وليس للراهن ولا للمرتهن قطعها قبل أوانها إلا بأن يرضيا به ، وإذا بلغت إبانها فأيهما أراد قطعها جبر الآخر على ذلك ; لأنه من صلاحها فإن أبى الموضوعة على يديه أن يتطوع بأن يضعها في منزله إلا بكراء قيل للراهن عليك لها منزل تحرز فيه ; لأن ذلك من صلاحها فإن جئت به ، وإلا اكترى عليك منها . رهنه ثمرة فعلى الراهن سقيها وصلاحها وجدادها وتشميسها