باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك حميد عن { أنس } وروى عنه صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل يا رسول الله وما تزهي قال حتى تحمر { ابن عمر } وروى غيره { حتى يبدو صلاحها } . حتى تنجو من العاهة
( قال ) : فبهذا نأخذ وفي قوله صلى الله عليه وسلم { } دلالة على أنه إنما نهى صلى الله عليه وسلم عن إذا منع الله - جل وعز - الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ لا أنه نهى عما يقطع منها وذلك أن ما يقطع منها لا آفة تأتي عليه تمنعه إنما يمنع ما يترك مدة يكون في مثلها الآفة كالبلح وكل ما دون البسر يحل بيعه على أن يقطع مكانه ، وإذا أذن صلى الله عليه وسلم في بيعه إذا صار أحمر أو أصفر فقد أذن فيه إذا بدا فيه النضج واستطيع أكله خارجا من أن يكون كله بلحا وصار عامته في تلك الحال يمتنع في الظاهر من العاهة لغلظ نواته في عامته وبسره . بيع الثمرة التي تترك حتى تبلغ غاية إبانها
( قال ) : وكذلك كل ثمرة من أصل يرى فيه أول النضج لا كمام عليها وللخربز نضج كنضج الرطب فإذا رئي ذلك فيه حل بيع خربزه والقثاء يؤكل صغارا طيبا فبدو صلاحه أن يتناهى عظمه أو عظم بعضه ثم يترك حتى يتلاحق صغاره بكباره ولا وجه لمن قال : يجوز إذا بدا صلاحهما ويكون لمشتريهما ما ثبت أصلهما أن يأخذ كل ما خرج منهما وهذا محرم وكيف لم يجز بيع القثاء والخربز حتى يبدو صلاحهما كما لا يحل بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ويحل ما لم ير ولم يخلق منهما ولو جاز لبدو صلاحهما شراء ما لم يخلق منهما لجاز لبدو صلاح ثمر النخل شراء ما لم [ ص: 178 ] يحمل النخل سنين ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين .