الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وكل أرض بيعت فللمشتري جميع ما فيها من بناء وأصل والأصل ما له ثمرة بعد ثمرة من كل شجرة مثمرة وزرع مثمر ، وإن كان فيها زرع فهو للبائع يترك حتى يحصد ، وإن كان زرعا يجز مرارا فللبائع جزة واحدة وما بقي فكالأصل ، وإن كان فيها حب قد بذره فالمشتري بالخيار إن أحب نقض البيع أو ترك البذر حتى يبلغ فيحصد ، وإن كانت فيها حجارة مستودعة فعلى البائع نقلها وتسوية الأرض حالها لا يتركها حفرا ولو كان غرس عليها شجرا فإن كانت تضر بعروق الشجر فللمشتري الخيار ، وإن كانت لا تضر بها ويضرها إذا أراد قلعها قيل للبائع : أنت بالخيار إن سلمتها فالبيع جائز ، وإن أبيت قيل للمشتري أنت بالخيار في الرد أو يقلعه ويكون عليه قيمة ما أفسد عليك .

التالي السابق


الخدمات العلمية