( قال ) : الشافعي والأصل ما له ثمرة بعد ثمرة من كل شجرة مثمرة وزرع مثمر ، وإن كان فيها زرع فهو للبائع يترك حتى يحصد ، وإن كان زرعا يجز مرارا فللبائع جزة واحدة وما بقي فكالأصل ، وإن كان فيها حب قد بذره فالمشتري بالخيار إن أحب نقض البيع أو ترك البذر حتى يبلغ فيحصد ، وإن كانت فيها حجارة مستودعة فعلى البائع نقلها وتسوية الأرض حالها لا يتركها حفرا ولو كان غرس عليها شجرا فإن كانت تضر بعروق الشجر فللمشتري الخيار ، وإن كانت لا تضر بها ويضرها إذا أراد قلعها قيل للبائع : أنت بالخيار إن سلمتها فالبيع جائز ، وإن أبيت قيل للمشتري أنت بالخيار في الرد أو يقلعه ويكون عليه قيمة ما أفسد عليك . وكل أرض بيعت فللمشتري جميع ما فيها من بناء وأصل