( قال ) : فإن الشافعي فالخيار لوارثه ، وإن مات أحدهما قبل أن يتفرقا ثم تفرقا فولدها للمشتري ; لأن العقد وقع وهو حمل ، وكذلك كل خيار بشرط جائز في أصل العقد ولا بأس بنقد الثمن في بيع الخيار ، ولا يجوز كانت بهيمة فنتجت قبل التفرق ولولا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيار ثلاثة أيام في المصراة شرط خيار أكثر من ثلاث ولحبان بن منقذ فيما اشترى ثلاثا لما جاز بعد التفرق ساعة ولا يكون للبائع الانتفاع بالثمن ولا للمشتري الانتفاع بالجارية فلما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم على ما وصفناه ثلاثا اتبعناه ولم نجاوزه وذلك أن أمره يشبه أن يكون ثلاثا حدا .