( قال ) : فإن كان له وكان عتق المشتري باطلا ; لأنه أعتق ما لم يتم ملكه فإن أعتقها البائع كان جائزا ، ولو اشترى جارية فأعتقها المشتري قبل التفرق أو الخيار ، واختار البائع نقض البيع كان على المشتري مهر مثلها وقيمة ولده منها يوم تلده ولحقه بالشبهة ، وإن عجل المشتري فوطئها فأحبلها قبل التفرق في غفلة من البائع فاختار البائع فسخ البيع فهي أمته والوطء اختيار لفسخ البيع . وطئها البائع
( قال ) : وهذا عندي دليل على أنه إذا المزني فكان له الخيار فإن وطئ إحداهما أشبه أن يكون قد اختارها ، وقد طلقت الأخرى كما جعل الوطء اختيارا لفسخ البيع . قال لامرأتين له إحداكما طالق