الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال ) : فإن اشترى جارية فأعتقها المشتري قبل التفرق أو الخيار ، واختار البائع نقض البيع كان له وكان عتق المشتري باطلا ; لأنه أعتق ما لم يتم ملكه فإن أعتقها البائع كان جائزا ، ولو عجل المشتري فوطئها فأحبلها قبل التفرق في غفلة من البائع فاختار البائع فسخ البيع كان على المشتري مهر مثلها وقيمة ولده منها يوم تلده ولحقه بالشبهة ، وإن وطئها البائع فهي أمته والوطء اختيار لفسخ البيع .

( قال المزني ) : وهذا عندي دليل على أنه إذا قال لامرأتين له إحداكما طالق فكان له الخيار فإن وطئ إحداهما أشبه أن يكون قد اختارها ، وقد طلقت الأخرى كما جعل الوطء اختيارا لفسخ البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية