( قال ) : ولا يجوز أن الشافعي إلا من صنف واحد وإن كان قوته حنطة لم يكن له أن يخرج شعيرا ولا يخرجه من مسوس ولا معيب ، فإن كان قديما لم يتغير طعمه ولا لونه أجزأه ، وإن كان قوته حبوبا مختلفة فاختار له خيرها ومن أين أخرجه أجزأه . يخرج الرجل نصف صاع حنطة ونصف صاع شعيرا