[ ص: 135 ] كتاب الزكاة باب . فرض الإبل السائمة
( قال ) أخبرنا الشافعي القاسم بن عبد الله بن عمر عن المثنى بن أنس ، أو ابن فلان بن أنس شك { الشافعي قال هذه الصدقة بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله جل وعز بها فمن سألها على وجهها فليعطها ومن سأل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن أنس بن مالك فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا عليه ، أو عشرين درهما فإذا بلغت صدقته جذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المتصدق عشرين درهما ، أو شاتين بلغت عليه الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة } . عن
( قال ) : حديث الشافعي ثابت من جهة أنس بن مالك وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عن حماد بن سلمة أن هذه نسخة كتاب ابن عمر في الصدقة التي كان يأخذ عليها فحكى هذا المعنى من أوله إلى قوله { عمر } . : ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة
( قال ) : وبهذا كله نأخذ ( قال الشافعي ) : الشافعي وليس فيما دون خمس من الإبل شيء ولا فيما بين الفريضتين شيء وإن ولا تجب الزكاة إلا بالحول فابن لبون ذكر ، فإن جاء بابن لبون وابنة مخاض لم يكن له أن يأخذ ابن لبون ذكرا وابنة مخاض موجودة ، وإبانة أن في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة أن تكون الإبل مائة وإحدى وعشرين فيكون فيها ثلاث بنات لبون وليس في زيادتها شيء حتى تكمل مائة وثلاثين فإذا أكملتها ففيها حقة وابنتا لبون وليس في زيادتها شيء حتى تكمل مائة وأربعين فإذا أكملتها ففيها حقتان وابنة لبون وليس في زيادتها شيء حتى تكمل مائة وخمسين فإذا كملتها ففيها ثلاث حقاق ولا شيء في زيادتها حتى تكمل مائة وستين فإذا كملتها ففيها أربع بنات لبون وليس في زيادتها شيء حتى تكمل مائة وسبعين فإذا كملتها ففيها حقة وثلاث بنات لبون ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ مائة وثمانين فإذا بلغتها ففيها حقتان وابنتا لبون وليس في زيادتها شيء حتى تبلغ مائة وتسعين فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون ولا شيء في زيادتها حتى [ ص: 136 ] تبلغ مائتين فإذا بلغتها ، فإن كانت أربع حقاق منها خيرا من خمس بنات لبون أخذها المصدق وإن كانت خمس بنات لبون خيرا منها أخذها لا يحل له غير ذلك فإن أخذ من رب المال الصنف الأدنى كان حقا عليه أن يخرج الفضل فيعطيه أهل السهمان ، فإن وجد أحد الصنفين ولم يجد الآخر أخذ الذي وجد ولا يفرق الفريضة وإن كان الفرضان معيبين بمرض ، أو هيام أو جرب ، أو غير ذلك وسائر الإبل صحاح قيل له إن جئت بالصحاح وإلا أخذنا منك السن التي هي أعلى ورددنا ، أو السن التي هي أسفل وأخذنا والخيار في الشاتين ، أو العشرين درهما إلى الذي أعطى ولا يختار الساعي إلا ما هو خير لأهل السهمان . وجبت عليه بنت مخاض فلم تكن عنده
وكذلك إن كانت أعلى بسنين ، أو أسفل فالخيار بين أربع شياه ، أو أربعين درهما ولا يأخذ مريضا وفي الإبل عدد صحيح وإن كانت كلها معيبة لم يكلفه صحيحا من غيرها ويأخذ جبر المعيب ، وإذا أن يأخذ منه ماخضا إلا أن يتطوع ، ولو وجبت عليه جذعة لم يكن له قيل : لك الخيار في أن تعطي بعيرا منها تطوعا مكانها ، أو شاة من غنمك تجوز أضحية ، فإن كانت غنمه معزا فثنية أو ضأنا فجذعة ولا أنظر إلى الأغلب في البلد لأنه إنما قيل : إن عليه شاة من شاة بلده تجوز في صدقة الغنم ، وإذا كانت إبله كراما لم يأخذ منه الصدقة دونها كما لو كانت لئاما لم يكن لنا أن نأخذ منها كراما وإذا عد عليه الساعي فلم يأخذ منه حتى نقصت فلا شيء عليه وإن فرط في دفعها فعليه الضمان وما هلك ، أو نقص في يدي الساعي فهو أمين حدثنا كانت إبله معيبة وفريضتها شاة وكانت أكثر ثمنا من بعير منها قال حدثنا إبراهيم بن محمد حرمي بن يونس بن محمد عن أبيه عن عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس مثله . أنس