( قال ) : ولو الشافعي أخذ بثمن عشر وسطها والقول في ذلك قوله مع يمينه ولو باع المصدق شيئا فعليه أن يأتي بمثله أو يقسمه على أهله لا يجزي غيره وأفسخ بيعه إذا قدرت عليه ( قال استهلك رجل ثمرة وقد خرصت ) : الشافعي ولا أفسخه . وأكره للرجل شراء صدقته إذا وصلت إلى أهلها