[ ص: 140 ] باب تعجيل الصدقة
( قال ) : رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أبي رافع { أبو رافع فأمرني أن أقضيه إياها } ( قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة قال ) : العلم يحيط أنه لا يقضي من إبل الصدقة والصدقة لا تحل له إلا وقد تسلف لأهلها ما يقضيه من مالهم وقال صلى الله عليه وسلم في الحالف بالله { الشافعي } وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلف ويكفر ، ثم يحنث وعن فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه أنه كان يبعث بصدقة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين . ابن عمر
( قال ) : فبهذا نأخذ ( قال ) : ونجعل في هذا الموضع ما هو أولى به { المزني قبل حلولها العباس } ( قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلف صدقة ) : وإذا تسلف الوالي لهم فهلك منه قبل دفعه إليهم وقد فرط ، أو لم يفرط فهو ضامن في ماله ; لأن فيهم أهل رشد لا يولى عليهم وليس كولي اليتيم الذي يأخذ له ما لا صلاح له إلا به . الشافعي