باب . حيض المرأة وطهرها واستحاضتها
( قال ) : رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى { الشافعي فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن } ( قال ) : من المحيض { الشافعي فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } ( قال ) : تطهرن بالماء ( قال ) وإذا اتصل بالمرأة الدم نظرت ، فإن كان دمها ثخينا محتدما يضرب إلى السواد له رائحة فتلك الحيضة نفسها فلتدع الصلاة فإذا ذهب ذلك الدم وجاءها الدم الأحمر الرقيق المشرق فهو عرق وليست الحيضة وهو الطهر وعليها أن تغتسل كما وصفت وتصلي ، ويأتيها زوجها ولا يجوز لها أن تستظهر بثلاثة أيام ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { الشافعي } ولا يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب قدرها إلا وهي به عارفة ( قال ) وإن لم ينفصل دمها بما وصفت ثم فتعرفه وكان مشتبها نظرت إلى ما كان عليه حيضتها فيما مضى [ ص: 104 ] من دهرها فتركت الصلاة للوقت الذي كانت تحيض فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { فإذا ذهب قدرها - يريد الحيضة - فاغسلي الدم عنك وصلي } ( قال ) : والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، ثم إذا ذهب ذلك اغتسلت وصلت ، وإن كان الدم مبتدئا لا معرفة لها به أمسكت عن الصلاة ، ثم إذا جاوزت خمسة عشرة يوما استيقنت أنها مستحاضة وأشكل وقت الحيض عليها من الاستحاضة فلا يجوز لها أن تترك الصلاة إلا أقل ما تحيض له النساء وذلك يوم وليلة فعليها أن تغتسل وتقضي الصلاة أربعة عشر يوما ( قال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها ما أصابها فلتدع الصلاة فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ، ثم لتستثفر بثوب ، ثم تصلي ) : وأكثر الحيض خمسة عشر ، وأكثر النفاس ستون يوما ( قال الشافعي ) : الذي يبتلى بالمذي فلا ينقطع مثل المستحاضة يتوضأ لكل صلاة فريضة بعد غسل فرجه ويعصبه . الشافعي