باب الغسل للجمعة والأعياد
( قال ) : والاختيار في السنة لكل من أراد صلاة الجمعة الاغتسال لها ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { الشافعي } يريد وجوب الاختيار لأنه قال صلى الله عليه وسلم { الغسل واجب على كل محتلم } وقال من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل عمر لعثمان رضي الله عنهما حين راح والوضوء أيضا ؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل ، ولو علما وجوبه لرجع عثمان وما تركه ( قال ) ويجزيه غسله لها إذا كان بعد الفجر وإن كان جنبا فاغتسل لهما جميعا أجزأه ( قال ) وأحب الغسل من غسل الميت ( قال ) : وكذلك الغسل للأعياد سنة اختيارا وإن ترك الغسل للجمعة والعيد أجزأته الصلاة وإن نوى عمر لم يجزه من الجنابة حتى ينوي الجنابة وأولى الغسل أن يجب عندي بعد غسل الجنابة الغسل من غسل الميت والوضوء من مسه مفضيا إليه ، ولو ثبت الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت به ثم غسل الجمعة ولا نرخص في تركه ولا نوجبه إيجابا لا يجزئ غيره . الغسل للجمعة والعيد
( قال ) : إذا لم يثبت فقد ثبت تأكيد غسل الجمعة فهو أولى وأجمعوا إن مس خنزيرا أو مس ميتة أنه لا غسل ولا وضوء عليه إلا غسل ما أصابه فكيف يجب عليه ذلك في أخيه المؤمن ؟ ، . المزني