المكاتب بين اثنين يعتقه أحدهما ( قال ) : رحمه الله تعالى إذا الشافعي فنصيبه منه حر كما يجوز عتقه أم ولده ومدبره وعبده الذي لا كتابة له ، فإن [ ص: 79 ] كان له مال قوم عليه المكاتب فعتق كله كما يكون الحكم في العبد يكون بين اثنين يعتقه أحدهما ، فإن لم يكن له مال فالنصف الثاني مكاتب بحاله وإذا أعتقه أحدهما ، ثم أعتقه الآخر ، فإن كان الأول موسرا بأداء قيمة نصفه كان المكاتب حرا وكان على المعتق الأول نصف قيمته وعتق الآخر باطل والولاء للمعتق الأول وإن لم يكن موسرا فعتق الآخر جائز والولاء بينهما . كاتب الرجلان عبدا لهما فأدى بعض نجومه أو لم يؤد منها شيئا حتى أعتق أحدهما نصيبه منه