ولو كان وضعا وكان المكاتب حرا ولو لم يقل هذا السيد فادعى المكاتب على سيده أحلفته ما أراد هذا ، ولو مات السيد ولم يبين أحلفت الورثة ما علموه أراد وضع الألف إن قال : هي قيمة خمسين فإذا شهد الشهود للمكاتب أن سيده قال قد استوفيت منه أو قال لسيده : ألست قد وفيتك ؟ فقال بلى فقال المكاتب هذا آخر نجومي كان القول قول السيد ، فإن قال لم يوفني إلا درهما فالقول قوله - مع يمينه - وقول ورثته إذا مات ; لأنه عبد أبدا حتى يشهد الشهود أنه وفاه جميع كتابته أو كل كتابته أو كذا وكذا دينارا فيلزمه ما أثبت عليه الشهود وإن شهد الشهود أنه قال : قد استوفيت آخر كتابتك ولم يزيدوا على ذلك فالقول فيما بقي من كتابته قول السيد في حياته ، وورثته بعد موته ; لأن الاستيفاء لم تثبته ، ولو شهدوا أنه قد قال : استوفيت منك آخر كتابتك إن شاء الله أو إن شاء فلان لم يكن هذا استيفاء ; لأنه قد استثنى فيه ، ولو قال : قد استوفيت آخر كتابتك إن شئت لم يكن استيفاء ; لأن هذا استثناء قال السيد كاتبته على ألف درهم وقلت قد وضعت عنك خمسين دينارا أعني وضعت عنك الألف وهي قيمة خمسين دينارا