وإذا لم يكن وضع عنه شيئا من قبل أنه ليس عليهم دراهم وكذلك لو كاتبه على دراهم فقال قد وضعت عنك من كتابتك مائة دينار وإنما قيمتها مثل ما عليه من الدراهم أو أقل أو أكثر لم يكن وضع عنه شيئا ; لأنه إنما وضع عنه شيئا ليس له عليه ، وكذلك كل صنف كاتبه عليه فوضع عنه من صنف غيره . كاتب الرجل عبده على دنانير فقال قد وضعت عنك ألف درهم من كتابتك