( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي شريك عن أبي حصين عن عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال : إذا عبد الله فهي تطليقة وهو أحق بها وبهذا نقول إذا أراد الطلاق وهم يخالفونه ويزعمون أنها تطليقة بائنة قال الرجل لامرأته : استلحقي بأهلك أو وهبها لأهلها فقبلوها