، وإذا فإن قذف الرجل رجلا ميتا رحمه الله تعالى كان يقول : لا يأخذ بحد الميت إلا الولد أو الوالد وبهذا يأخذ وكان أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقول : يأخذ أيضا الأخ والأخت وأما غير هؤلاء فلا ( قال ابن أبي ليلى ) : رحمه الله تعالى يأخذ حد الميت ولده وعصبته من كانوا . الشافعي