وإذا فإن قذف الرجل امرأته وشهد عليه الشهود بذلك وهو يجحد رحمه الله تعالى كان يقول : إذا رفع إلى الإمام خبره حبسه حتى يلاعن وبهذا يأخذ وكان أبا حنيفة يقول : إذا جحد ضربته الحد ولا أجبره على اللعان منها إذا جحد ( قال ابن أبي ليلى ) رحمه الله تعالى : وإذا شهد الشاهدان على رجل أنه قذف امرأته مسلمة وطلبت أن يحد لها وجحد شهادتهما قيل له : إن لاعنت خرجت من الحد وإن لم تلاعن حددناك . الشافعي