( قال ) رحمه الله تعالى : مثل ذلك كله أقول لا حنث عليه قال فإنا نقول فيمن الشافعي فإنه إذا أذن لها إلى عيادة [ ص: 83 ] مريض فخرجت إلى غير ذلك لم يحنث ; لأنها ذهبت إلى غير المريض بغير إذنه فلا حنث ( قال حلف أن لا يأذن لامرأته أن تخرج إلا في عيادة مريض ، فأذن لها في عيادة مريض ، ثم عرضت لها حاجة غير العيادة وهي عند المريض فذهبت فيها ) رحمه الله تعالى مثل ذلك أقول إنه لا حنث عليه قال فإنا نقول فيمن الشافعي حلف أن لا يأذن لامرأته بالخروج إلا لعيادة مريض فخرجت من غير أن يأذن لها إلى حمام ، أو غير ذلك