( قال ) رحمه الله تعالى : إذا الشافعي فاليمين على مرة فإن أذن لها مرة فخرجت ، ثم عادت فخرجت لم يحنث لأنه قد بر مرة فلا يحنث ثانية ، وكذلك إن قال الرجل لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني ، أو إن خرجت إلى مكان ، أو إلى موضع إلا بإذني لم يحنث ولكنه لو قال لها أنت طالق إن خرجت إلا أن آذن لك ، فأذن لها فخرجت ، ثم عادت فخرجت كان هذا على كل خرجة ، فأي خرجة خرجتها بغير إذنه فهو حانث ، ولو قال لها أنت طالق كلما خرجت إلا بإذني ، أو طالق في كل وقت خرجت إلا بإذني كان هذا على مرة واحدة قال لها أنت طالق متى خرجت