. اختلاف نية الإمام والمأموم
( قال ) : رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي سفيان أنه سمع عمرو بن دينار يقول سمعت يقول { جابر بن عبد الله يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ، أو العتمة ، ثم يرجع فيصليها بقومه في معاذ بن جبل بني سلمة قال : فأخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة قال فصلى معه قال : فرجع فأم قومه فقرأ بسورة البقرة فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده فقالوا له أنافقت ؟ قال : لا ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال يا رسول الله إنك أخرت العشاء وإن معاذ صلى معك ، ثم رجع فأمنا فافتتح بسورة البقرة فلما رأيت ذلك تأخرت وصليت وإنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذا فقال أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ ؟ اقرأ بسورة كذا وسورة كذا معاذ } ( قال كان ) : أخبرنا الشافعي قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن أبو الزبير مثله وزاد فيه أن { جابر سبح اسم ربك الأعلى } { : والليل إذا يغشى } { : والسماء والطارق } ونحوها } قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ ب { سفيان فقلت لعمرو إن يقول قال : له اقرأ ب : { أبا الزبير سبح اسم ربك الأعلى } { : والليل إذا يغشى } { : والسماء والطارق } ، فقال عمرو هو هذا ، أو نحوه أخبرنا الربيع قال : أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عبد المجيد قال : أخبرني عن ابن جريج عمرو عن قال : { جابر يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ، ثم ينطلق إلى قومه فيصليها لهم هي له تطوع وهي لهم مكتوبة معاذ } أخبرنا كان عن إبراهيم بن محمد ابن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن { جابر بن عبد الله كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ، ثم يرجع إلى قومه فيصلي لهم العشاء وهي له نافلة معاذ بن جبل } ، أخبرنا الثقة أن ابن علية ، أو غيره عن عن يونس الحسن عن { جابر بن عبد الله ببطن نخل فصلى بطائفة ركعتين ، ثم سلم ، ثم جاءت طائفة أخرى فصلى لهم ركعتين ، ثم سلم } ( قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف ) : والآخرة من هاتين للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة وللآخرين فريضة أخبرنا الشافعي الربيع قال : أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عبد المجيد عن عن ابن جريج قال : وإن أدركت العصر بعد ذلك ولم تصل الظهر فاجعل التي أدركت مع الإمام الظهر وصل العصر بعد ذلك قال عطاء قال ابن جريج بعد ذلك وهو يخبر ذلك وقد كان يقال ذلك إذا أدركت العصر ولم تصل الظهر فاجعل الذي أدركت مع الإمام [ ص: 201 ] الظهر أخبرنا عطاء الربيع قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي مسلم بن خالد عن أن ابن جريج كانت تفوته العتمة فيأتي والناس في القيام فيصلي معهم ركعتين ويبني عليها ركعتين وأنه رآه يفعل ذلك ويعتد به من العتمة ( قال عطاء ) : أخبرنا الشافعي عبد المجيد عن قال : قال ابن جريج من نسي العصر فذكر أنه لم يصلها وهو في المغرب فليجعلها العصر فإن ذكرها بعد أن صلى المغرب فليصل العصر وروي عن عطاء رضي الله تعالى عنه وعن رجل آخر من عمر بن الخطاب الأنصار مثل هذا المعنى ويروى عن أبي الدرداء قريبا منه وكان وابن عباس وهب بن منبه والحسن يقولون جاء قوم إلى وأبو رجاء العطاردي يريدون أن يصلوا الظهر فوجدوه صلى فقالوا ما جئنا إلا لنصلي معك فقال لا أخيبكم ، ثم قام فصلى بهم ذكر ذلك أبي رجاء العطاردي أبو قطن عن أبي خلدة عن أخبرنا أبي رجاء العطاردي الربيع قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي عبد المجيد عن قال : قال إنسان ابن جريج وجدت الناس في القيام فجعلتها العشاء الآخرة قال : أصبت ( قال : لطاوس ) : وكل هذا جائز بالسنة وما ذكرنا ، ثم القياس ونية كل مصل نية نفسه لا يفسدها عليه أن يخالفها نية غيره وإن أمه ألا ترى أن الإمام يكون مسافرا ينوي ركعتين فيجوز أن يصلي وراءه مقيم بنيته وفرضه أربع ، أو لا ترى أن الإمام يسبق الرجل بثلاث ركعات ويكون في الآخرة فيجزي الرجل أن يصليها معه وهي أول صلاته أو لا ترى أن الإمام ينوي المكتوبة فإذا نوى من خلفه أن يصلي نافلة ، أو نذرا عليه ولم ينو المكتوبة يجزي عنه أو لا ترى أن الرجل بفلاة يصلي فيصلى بصلاته فتجزئه صلاته ولا يدري لعل المصلي صلى نافلة أو لا ترى أنا نفسد صلاة الإمام ونتم صلاة من خلفه ونفسد صلاة من خلفه ونتم صلاته وإذا لم تفسد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام كانت نية الإمام إذا خالفت نية المأموم أولى أن لا تفسد عليه ، وإن فيما وصفت من ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفاية من كل ما ذكرت وإذا صلى الإمام نافلة فائتم به رجل في وقت يجوز له فيه أن يصلي على الانفراد فريضة ونوى الفريضة فهي له فريضة كما إذا صلى الإمام فريضة ونوى المأموم نافلة كانت للمأموم نافلة لا يختلف ذلك وهكذا إن أدرك الإمام في العصر وقد فاتته الظهر فنوى بصلاته الظهر كانت له ظهرا ويصلي بعدها العصر وأحب إلي من هذا كله أن لا يأتم رجل إلا في صلاة مفروضة يبتدئانها معا وتكون نيتهما في صلاة واحدة الشافعي