ومقام الإمام بينه وبين الناس مقصورة وغيرها مقام الإمام ارتفعا والمأموم مرتفع
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة قال : سألوا أبي حازم عن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء هو وذكر الحديث أخبرنا سهل بن سعد قال : أخبرنا ابن عيينة عن الأعمش إبراهيم عن همام قال : : صلى بنا على دكان مرتفع فسجد عليه فجبذه حذيفة أبو مسعود فتابعه فلما قضى الصلاة قال : حذيفة أبو مسعود أليس قد نهي عن هذا ؟ قال : ألم ترني قد تابعتك ؟ ( قال : حذيفة ) : وأختار للإمام الذي يعلم من خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع ليراه من وراءه فيقتدون بركوعه وسجوده فإذا كان ما يصلي عليه منه متضايقا عنه إذا سجد ، أو متعاديا عليه كتضايق المنبر وتعاديه بارتفاع بعض درجه على بعض أن يرجع القهقرى حتى يصير إلى الاستواء ، ثم يسجد ثم يعود إلى مقامه وإن كان متضايقا ، أو متعاديا ، أو كان يمكنه أن يرجع القهقرى ، أو يتقدم فليتقدم أحب إلي ; لأن التقدم من شأن المصلين فإن استأخر فلا بأس وإن كان موضعه الذي يصلي عليه لا يتضايق إذا سجد ولا يتعادى سجد عليه ولا أحب أن يتقدم ولا يتأخر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رجع للسجود - والله تعالى أعلم - لتضايق المنبر وتعاديه وإن رجع القهقرى ، أو تقدم ، أو مشى مشيا غير منحرف إلى القبلة متباينا ، أو مشى يسيرا من غير حاجة إلى ذلك كرهته له ولا تفسد صلاته ولا توجب عليه سجود سهو إذا لم يكن ذلك كثيرا متباعدا فإن كان كثيرا متباعدا فسدت صلاته وإن كان الإمام قد علم الناس مرة [ ص: 200 ] أحببت أن يصلي مستويا مع المأمومين ; لأنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على المنبر إلا مرة واحدة وكان مقامه فيها سواها بالأرض مع المأمومين فالاختيار أن يكون مساويا للناس ولو كان أرفع منهم ، أو أخفض لم تفسد صلاته ولا صلاتهم ولا بأس أن يصلي المأموم من فوق المسجد بصلاة الإمام في المسجد إذا كان يسمع صوته ، أو يرى بعض من خلفه فقد رأيت بعض المؤذنين يصلي على ظهر الشافعي المسجد الحرام بصلاة الإمام فما علمت أن أحدا من أهل العلم عاب عليه ذلك وإن كنت قد علمت أن بعضهم أحب ذلك لهم لو أنهم هبطوا إلى المسجد ( قال ) : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد صالح مولى التوأمة أنه رأى يصلي فوق ظهر أبا هريرة المسجد الحرام بصلاة الإمام في المسجد .
( قال ) : الشافعي تقوم وسطهن فإن قامت متقدمة النساء لم تفسد صلاتها ولا صلاتهن جميعا وهي فيما يفسد صلاتهن ولا يفسدها ويجوز لهن من المواقف ولا يجوز كالرجال لا يختلفن هن ولا هم . وموقف المرأة إذا أمت النساء