( قال ) ولو لم يجزه واستأنف الصوم لا يجزئ رمضان من غيره لأنه إذا رخص له في فطره بالمرض والسفر فإنما يخفف عنه فإذا لم يخففه عن نفسه فلا يكون تطوعا ولا صوما عن غيره وعليه أن يستأنف شهرين ويقضي شهر رمضان لأنه صامه بغير نية شهر رمضان ( قال ) صام مسافرا أو مقيما أو مريضا عن ظهار شهرين أحدهما شهر رمضان فإن لم يتقدم بنيته قبل الفجر لم يجزه ذلك اليوم ولا يجزئه إلا أن ينوي كل يوم منه على حدته قبل الفجر لأن كل يوم منه غير صاحبه ، وإن دخل في يوم منه بنية تجزئه ثم عزبت عنه النية في آخر يومه أجزأه لأن النية بالدخول لا في كل طرفة عين منه ، فإذا ولا يجزئه في صوم واجب عليه إلا أن يتقدم بنيته قبل الفجر لم يجزه واستأنف الصوم بعده ولو أحال النية فيه إلى أن يجعله تطوعا أو واجبا غير الذي دخل به فيه كان له أن يجعله عن أيهما شاء ويجزئه ، وكذلك لو صام أربعة أشهر عنهما وهكذا لو كان عليه ظهاران فصام شهرين عن أحدهما ولا ينوي عن أيهما هو ينوي بجميع هذه الكفارات الظهار أجزأه وإن لم ينو واحدة منهن بعينها كان مجزئا عنه لأن نيته على كل واحدة منهن أداؤها عن كفارة يمين لزمته وسواء كفر أي كفارات الظهار شاء مما يجوز كانت امرأته عنده أو ميتة أو عند زوج غيره أو مرتدة أو بأي حال كانت . كانت عليه ثلاث كفارات فأعتق مملوكا له ليس له غيره وصام شهرين ثم مرض فأطعم ستين مسكينا