الكفارة بالصيام ( قال ) رحمه الله : الشافعي كما قال الله عز ذكره ومتى أفطر من عذر أو غير عذر فعليه أن يستأنف ولا يعتد بما مضى من صومه . ومن وجب عليه أن يصوم شهرين في الظهار لم يجزه إلا أن يكونا متتابعين
وكذلك إن وهي خمس يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام منى الثلاث بعد النحر استأنف الصوم بعد مضيهن ولم يعتد بهن ولا بما كان قبلهن واعتد بما بعدهن ومتى صام في الشهرين يوما من الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها استأنف الصوم حتى يأتي بالشهرين متتابعين ليس فيهما فطر . دخل عليه شيء يفطره في يوم من صومه
وإذا صام هلالين وإن كانا تسعة أو ثمانية وخمسين أو ستين يوما . صام بالأهلة
وإذا صام بالعدد الشهر الأول وبالهلال الشهر الثاني ثم أكمل على العدد الأول بتمام ثلاثين يوما ( قال ) ولو صام بعد مضي يوم من الهلال أو أكثر لم يجزه حتى يقدم النية قبل الدخول في الصوم ولو صام شهرين متتابعين بلا نية للظهار فصام أياما أو يوما ينوي به التطوع ، ثم وصل صومه ينوي به صوم الشهرين بالشهرين الواجبين عليه لم يعتد بما مضى من صومه قبل الأيام التي تطوع بها ولا بصوم الأيام التي تطوع فيها واعتد بصومه من يوم نوى فلم يفصل بينه بتطوع ولا فطر ، ولو نوى أن يصوم شهرين متتابعين فصام أياما ثم نوى أن يحيل الصوم بعد الأيام تطوعا أجزأه إذا دخل فيه قبل الفجر وهو يعقله ، ولو أغمي عليه [ ص: 302 ] قبل الفجر لم يجزه لأنه لم يدخل في الصوم وهو يعقله ولو أغمي عليه فيه وفي يوم بعده أو في أكثر ولم يطعم استأنف الصوم لأن حكمه في اليوم الذي أغمي عليه قبل أن يفيق أنه غير صائم عن ظهار لأنه لا يعقله . نوى صوم يوم فأغمي عليه فيه ثم أفاق قبل الليل أو بعده ولم يطعم