( قال ) : الشافعي فقد انقطعت العصمة بينهما وهو فسخ بغير طلاق وإذا أي الزوجين أسلم فانقضت العدة قبل أن يسلم الآخر منهما فرق بينهما ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وكذلك لو كان حربيا من قبل أنا إذا أثبتنا له عقد النكاح فجعلنا حكمه فيه كحكم المسلم لزمنا أن نجعل حكمه حكم المسلم فيما يفسخ عقد النكاح وفسخ عقد النكاح التحريم بالطلاق . طلق النصراني الذمي امرأته النصرانية ثلاثا ثم أسلما