( قال ) في الشافعي : لا تنقطع بينهما العصمة إنما تنقطع بينهما العصمة باختلاف الدينين أما والدين واحد فلا تنقطع بينهما العصمة أرأيت لو أن مسلما أسر وامرأته أو دخل دار الحرب مستأمنا وامرأته أو الحربي يخرج إلى دار الإسلام مستأمنا وامرأته في دار الحرب على دينه ؟ لا تنقطع العصمة إلا باختلاف الدينين . أسلم هو وامرأته في دار الحرب فقدر على الخروج ولم تقدر امرأته أتنقطع العصمة بينهما وهما على دين واحد