ما لا يؤكل من الصيد
( قال ) وما لا يؤكل لحمه من الصيد صنفان صنف عدو عاد ، ففيه ضرر ، وفيه أنه لا يؤكل فيقتله المحرم ، وذلك مثل الأسد والذئب والنمر والغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ويبدأ هذا المحرم ويقتل صغاره وكباره ; لأنه صنف مباح ويبتدئه وإن لم يضره وصنف لا يؤكل ولا ضرر له مثل البغاثة والرخمة والحكاء والقطا والخنافس والجعلان ولا أعلم في مثل هذا قضاء فآمره بابتدائه وإن قتله فلا فدية عليه ; لأنه ليس من الصيد أخبرنا الشافعي عن مسلم عن ابن جريج قال : عطاء ( قال ) وهذا موافق معنى القرآن والسنة ويقتل المحرم القردان والحمنان والحلم والكتالة والبراغيث والقملان إلا أنه إذا كان القمل في رأسه لم أحب أن يفلى عنه ; لأنه إماطة أذى وأكره له قتله وآمره أن يتصدق فيه بشيء وكل شيء تصدق به فهو خير منه من غير أن يكون واجبا وإذا ظهر له على جلده طرحه وقتله . لا يفدي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه
وقتله من الحلال ( قال ) أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة ابن أبي نجيح عن قال : جلست إلى ميمون بن مهران فجلس إليه رجل لم أر رجلا أطول شعرا منه فقال : أحرمت وعلي هذا الشعر فقال ابن عباس " اشتمل على ما دون الأذنين منه " قال " قبلت امرأة ليست بامرأتي " قال " زنا فوك " قال " رأيت قملة فطرحتها " قال " تلك الضالة لا تبتغى " أخبرنا ابن عباس عن مالك عن محمد بن المنكدر ربيعة بن الهدير أنه رأى يقود بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم . عمر بن الخطاب
( قال ) قال الشافعي : لا بأس أن يقتل المحرم القراد والحلمة ابن عباس