الحرم قطع شجر
( قال ) ومن قطع من شجر الشافعي الحرم جزاه ، حلالا كان أو حراما ، وفي الشجرة الصغيرة شاة ، وفي الكبيرة بقرة ويروى هذا عن ابن الزبير ( قال وعطاء ) وللمحرم أن يقطع الشجر في غير الشافعي الحرم ; لأن الشجر ليس بصيد .