( قال ) : ولو ، دفع إليه النفقة أو لم يدفعها ، كان هذا غير جائز ; لأن هذه أجرة غير معلومة ، فإن حج أجزأت عنه وله أجرة مثله ، وسواء كان المستأجر وارثا أو غير وارث ، أوصى بذلك الميت أو لم يوص به ، غير أنه إن أوصى بذلك لوارث لم يجز أن يعطى من الإجارة ما زاد على أجرة مثله من الفضل ; لأن المحاباة وصية والوصية لا تجوز لوارث . قال رجل لرجل : حج عن فلان الميت بنفقتك