[ ص: 142 ] باب ما يؤدى عن الرجل البالغ الحج ( قال ) : رحمه الله تعالى وإذا الشافعي أجزأت عنه حجة الإسلام ، وإن كان ممن لا مقدرة له بذات يده فحج ماشيا فهو محسن بتكلفه شيئا له الرخصة في تركه وحج في حين يكون عمله مؤديا عنه ، وكذلك لو وصل الرجل المسلم الحر البالغ إلى أن يحج ، أخبرنا آجر نفسه من رجل يخدمه وحج مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن عن ابن جريج أن رجلا سأل عطاء بن أبي رباح فقال أؤاجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك هل يجزئ عني ؟ فقال ابن عباس : نعم { ابن عباس أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب } .
( قال ) : وكذلك لو حج وغيره يكفيه مؤنته ; لأنه حاج في هذه الحالات عن نفسه لا عن غيره ( قال ) : وكذلك لو عرفة ; لأن حجهم يوم يحجون كما فطرهم يوم يفطرون وأضحاهم يوم يضحون ; لأنهم إنما كلفوا الظاهر فيما يغيب عنهم فيما بينهم وبين الله عز وجل ، وهكذا لو أصاب رجل أهله بعد الرمي والحلاق كانت عليه بدنة وكان حجه تاما ، وهكذا لو دخل حج في عام أخطأ الناس فيه يوم عرفة بعد الزوال وخرج منها قبل مغيب الشمس أجزأت عنه حجته وأهراق دما ، وهكذا كل ما فعل مما ليس له في إحرامه غير الجماع كفر وأجزأت عنه من حجة الإسلام .