8 - كتاب الطلاق
1 - باب الرجل يطلق امرأته وهي حائض ثم يريد أن يطلقها للسنة ، متى يكون له ذلك ؟
4457 - حدثنا أبو بكرة ، قالا : ثنا وإبراهيم بن مرزوق ، عن أبو عاصم ابن جريج ، عن ، قال : أبي الزبير عبد الرحمن بن أيمن يسأل ، عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض ، قال : فعل ذلك عبد الله بن عمر . عبد الله بن عمر
فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : مره فليراجعها حتى تطهر ، ثم يطلقها ، قال : ثم تلا : إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن سمعت ، أي : في قبل عدتهن .